الإمام أحمد بن حنبل

21

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> " الكبرى " ( 9798 ) ، وأبو عوانة 506 / 5 و 507 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2724 ) و ( 2725 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1360 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 6277 ) ، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " ( 3159 ) من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم ، عن زهير برقم ( 14504 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة 294 / 8 ، وأبو عوانة 331 / 5 و 509 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الزبير ، به . اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال ، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث ، وهو قوله : " إذا انقطع . . . " إلى قوله : " حتى يصلحه " ، وفي الموضع الأول من روايته زيادة . وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام ( 14121 ) و ( 14178 ) و ( 14198 ) و ( 14452 ) و ( 14489 ) و ( 14587 ) و ( 14705 ) و ( 14770 ) و ( 14856 ) و ( 14897 ) و ( 14899 ) و ( 14951 ) و ( 15153 ) . وسيأتي من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ، عن جابر برقم ( 14546 ) . ويشهد للشطر الأول من الحديث - وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا انقطع شسع أحدكم ، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة . " - حديثُ أبي هريرة ، وقد سلف برقم ( 7447 ) . وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر ، سلف برقم ( 4537 ) . وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 8251 ) . ومن حديث أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11023 ) . ومن حديث ابن عمر ، سلف برقم ( 6356 ) . قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ولا يَلْتَحِف الصماء " ، قال النووي في " شرح صحيح مسلم " 76 / 14 : قال الأصمعي : هو أن يَشتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلًلَ به جسده لا يرفع